للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَلَّتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ حَدِيثِ الثِّقَاتِ غَيْرَ (١) مَالِكٍ، وَإِنَّمَا الصَّلَاةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَهُوَ إِذَا كَانَ مُلَفَّفًا بَيْنَنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا نَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْهٍ عَلِمْنَاهُ، فَكَيْفَ لَا نَدْعُو لَهُ غَائِبًا وَ [هُوَ] (٢) فِي الْقَبْرِ بِذَلِكَ الْوَجْهِ (٣).

* * *


(١) في (س)، والمختصر: "عند".
(٢) ما بين المعقوفين ليس في (س).
(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>