للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا لَحِقَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَدُوَّ فَقَتَلَ فِيهِمْ، أَوْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أَمَانًا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَصَابَ، فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ فِي الشِّرْكِ، وَإِذَا أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ أَمَانًا، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ مَا فَرَّ مِنْهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>