للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١ - حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى، قَالَ: " سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ هَدَايَا السُّلْطَانِ فَقَالَ: " سُحْتٌ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ غُنْدَرٌ: خَالَفَنَا فِيهِ أَصْحَابُنَا، فَقَالُوا: هُوَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ طَاوُسٍ " غَيْرَ أَنَّ الْأَمْرَ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَإِنِّي لَا أَرَى حَرَامًا عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ، أَهْدَى لَهُ مُهْدٍ مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، هَدِيَّةً مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ قَبُولَهَا وَإِثَابَتَهُ عَلَيْهَا. فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَا أَرَى لَهُ قَبُولَهَا، لِمَا ذَكَرْتُ مِنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِمَا أَخْشَى عَلَيْهِ بِقَبُولِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَصَفْتُ قَبْلُ. فَإِنْ قَالَ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا

<<  <   >  >>