١٥٠ - وَكَتَبَ إِلَيَّ السَّرِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " قَتَلَهُمْ، وَاللَّهِ كُلَّ قِتْلَةٍ: بِالنِّيرَانِ، وَالرَّدْيِ، وَالرَّضْخِ، وَالْحَرْقِ عَلَى غَيْرِ قِصَاصٍ " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ مِنْ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِذْنِ بِإِحْرَاقِ جِيفَةِ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِبَائِرِ، بَعْدَ قَتْلِهِ، غَيْرَ الَّذِي رَوَيْتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَدْ عَلِمْتَ مُنَازَعَةَ مَنْ يُنَازِعُكَ فِي صِحَّةِ خَبَرِ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ: إِنَّ فِيمَا ذَكَرْتُ مِنْ فِعْلِ الصِّدِّيقِ، وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذَلِكَ بَيْنِ ظَهْرَانَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرِهِمْ ذَلِكَ، أَوْضَحَ الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَتَقَدَّمِ الصِّدِّيقُ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ كَانَ فِعْلُهُمَا مَا فَعَلَا مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ، لَكَانَ ⦗٨٤⦘ مَنْ بِحَضْرَتِهِمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ قَدْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا غَيْرَ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْهُ سَنَدُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute