١٥٠٧ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَيْسٍ الْأَعْمَى قَالَ دَعَانِي الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى دِمَشْقَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْفَرَقُ بَيْنَ اخْتَارِي وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَقُلْتُ إِنَّ «الرَّجُلَ إِذَا قَالَ أَمَرَكِ بِيَدِكِ فَقَدْ مَلَكَهَا الْأَمْرَ وَإِذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدُ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ قَوْلًا» ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدُ الْفُقَهَاءِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ الطُّفَاوِيُّ ⦗٨٥٨⦘، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute