للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّامِيُّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا، أَوْ ⦗١٠٠⦘ مُؤْمِنَةً، حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ، حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَحَافِظُوا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ الدَّهْرِ»

<<  <   >  >>