٣٠٣- حدثنا به محمد بن عمارة، قالَ: حَدَّثَنا سهل بن عامر , عن مالك بن مغول , عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكرت , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي استفتاح الصلاة بنحو مما حدث به حارثة , عن عمرة , عن عائشة رضي الله عنها.
٣٠٤- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا شجاع بن الوليد قال: أخبرنا حارثة , عن عمرة , عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بهذا الإسناد.
٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قالَ: حَدَّثَنا شجاع , عن حارثة بن محمد , عن عمرو , عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يمنع فضل الماء ولا نقع بئر.
وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن عائشة رضي الله عنها إلا من حديث عمرة , عن عائشة رضي الله عنها.