للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- المقدار المفروض مسحه من الخف:

يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح، أما مسح أسفله فمندوب وقيل واجب، لما روى المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عنه قال: (وضأت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله) (١) ، فلو ترك مسح أعلاه أو بعضه واقتصر على مسح أسفله لم يصح المسح، وإذا صلى به كانت الصلاة باطلة، أما إن ترك مسح أسفله فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار من مواقيت الصلاة مراعة للقول بوجوبه.


(١) البيهقي: ج/١ ص ٢٩٠.

<<  <   >  >>