للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- أن يُلبس على طهارة كاملة، فإن لبسه محدثاً ثم أراد الوضوء والمسح عليه فلا يجوز، لما رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي اللَّه عَنهُ قال: كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهما، فإني أدخلتُهما طاهرتَيْن) (١) فمسح عليهما. ومعنى أن يُلبس على طهارة كاملة أي بعد تمام الوضوء أو الغسل، فإذا لبسه أثناء الوضوء أو الغسل قبل أن ينتهي من وضوئه أو غسله لم يجز المسح عليه فيما بعد.

<<  <   >  >>