للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- أن يكونا ساترين للقدمَيْن مع الكعبين، فإن كان الخف الواحد مخرقاً قدر ثلث القدم فأكثر، فلا يجوز المسح عليه ولو التصق الخرق بحيث لم يظهر منه القدم.

<<  <   >  >>