للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- لا يجب الإحرام على من اجتاز الميقات في إحدى الحالات التالية:

آ- إذا مر بالميقات وهو غير قاصد مكة ولو كان ممن يخاطب بالحج.

ب- إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة ولكن كان غير مخاطب بالإحرام كالعبد والصبي.

جـ- إذا مر بالميقات وهو قاصد مكة بمقدار التردد، كالمتردد عليها لبيع الفواكه والحطب.

د- إذا عاد إلى مكة بعد أن خرج منها من مكان قريب دون مسافة القصر ولم يمكث فيه كثيراً.

<<  <   >  >>