للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥- يندب أن يكون الغسل أو المسح وتراً إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة رضي اللَّه عَنهُ عن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (١) .

<<  <   >  >>