للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- أن تقام في بلد مستوطنة (أي الإقامة فيها على التأبيد) ، فلو نزلت جماعة كثيرة في مكان ما ونووا الإقامة فيه شهراً مثلاً وأرادوا أن يقيموا جمعة في ذلك المكان فلا تصح منهم ولا تجب عليهم.

ولا يشترط في بلد الجمعة أن تكون مِصْراً فتصح في القرية وفي الأخصاص (البيوت من قصب وأعواد) لا في الخيم سواء كانت من قماش أو شعر لأن الغالب على أهلها الارتحال. لكن يشترط في البلد أن يكون أهلها آمنين على أنفسهم من الطوارئ الغالبة، ومكتفين في معاشهم العرفي عن غيرهم.

<<  <   >  >>