للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضُّحَى وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا» (١).

فإن قول السيدة عائشة هذا يخالف الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي لصلاة الضحى، منها «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» (٢).

فقال الكرماني مبيناً ذلك: «وسبب عدم رؤيتها أنه ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في النادر؛ لكونه أكثر النهار في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنها كان لها يوم من تسعة أيام وثمانية، أو المراد ما داوم عليها فيكون نفياً للمداومة لا أصلها» (٣).

وقد رد الكرماني على من لم يرَ صلاة الضحى محتجاً بحديث السيدة عائشة : «قال ابن بطال (٤) أخذ قوم بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقالوا إن الصلاة التي صلّاها رسول الله يوم الفتح ثمان ركعات إنما كانت لأجل الفتح وهي سنة الفتح.

وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي ، وليس في حديث عائشة نفيها لأنها أخبرت بما علمت، ولم تقل لم يصلها بل قالت


(١) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: من لم يصلي الضحى ورآه واسعاً، رقم (١١١١).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: التهجد، باب: صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، رقم (١١١٢).
(٣) الكواكب الدراري، ٧/ ٥.
(٤) شرح ابن بطال على البخاري، ٣/ ١٨٣.

<<  <   >  >>