(٢) ومعنى هذه القاعدة: إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: المشقة تجلب التيسير ومتفرعة عنها، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٧٢. (٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧١. (٤) ومعنى هذه القاعدة: من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن، والثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ٩٦.