للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي ، شجر الإذخر إذ جعله النبي حلالاً بقطعه من مكة لعدم استغناء الناس عنه، قال الكرماني: «لما علم أنه محتاج إليه استثنى بحكم الضرورات تبيح المحظورات» (١).

ومن ذلك العمل بقاعدة: (إذا ضاق الأمراتسع) (٢) القول في الذبابة التي علق برجليها النجاسة ثم وقعت على ثوب الرجل، قال الكرماني: «وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة وقال الربيع بن سليمان: وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير وتقع على ثوب الرجل، فقال: يجوز أن يكون في طيرانها ماييبّس ما برجلها فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع» (٣).

ومنه العمل بقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) (٤)، في حديث: «عَنْ عَبَّادِ


(١) الكواكب الدراري، ٢/ ١٢٤.
(٢) ومعنى هذه القاعدة: إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع، وهذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة: المشقة تجلب التيسير ومتفرعة عنها، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ١٧٢.
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧١.
(٤) ومعنى هذه القاعدة: من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن، والثابت باليقين
لا ينتقض إلا بيقين مثله، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د. محمد مصطفى الزحيلي، ١/ ٩٦.

<<  <   >  >>