-١ - أن يسير بعد زوال وقبل غروب شمس أيام التشريق. ٢ - أن يكون قد بات ليلتين قبله، أو فاته مبيتهما لعذر، وإلا لم يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ولا رمي يومها، حيث لم يمكن معذوراً. ٣ - أن يكون بعد تمام رمي اليومين الأولين. ٤ - أن تكون النية مقارنة له، بأن توجد قبل انفصاله من منى، أي يعود بعد رمي جمرة العقبة إلى منى ثم ينوي السفر. (٢) البخاري ج ٢/كتاب الحج باب ١٣٩/١٦٦٤. ويُسْهل: يقصد السهل من الأرض، وأراد أنه صار إلى بطن الوادي. (٣) مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٥٣/٣١٤. (٤) أما عند السادة المالكية فيصح أن يرمي كل جمرة مرتين؛ أولاً عن نفسه ثم عن المستنيب لذا يمكننا التقليد.