للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْأَرْضِ} .... الآيات (١). قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له) (٢).

والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، ولا تحصل بتقليد، لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله لمن قَلَّد في حدث العالم، ولمن قَلَّد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علمًا: فإمَّا بالضرورة - وهو باطل - أو النظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه. والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.

ولأنه ذمَّ التقليد بقوله: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} (٣) وهي فيما يطلب العلم، فلا يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (٤) فيلزمنا لقوله: {فَاتَّبِعُوهُ} (٥).

قوله: قال القرافي: ولا في أصول الفقه (٦) (٧).

قوله: مسألة: إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد إجماعًا (٨).


(١) سورة آل عمران (١٩٠ - ١٩٥).
(٢) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢/ ٣٨٦)، كتاب الرقائق، باب: التوبة من حديث عائشة - رضي الله عنها - بنحو هذا اللفظ.
(٣) سورة الزخرف (٢٢).
(٤) سورة محمد (١٩).
(٥) ورد في سورة الأنعام (١٥٥، ١٥٣)، ولعل المراد به {وَاْتَّبِعُوُهُ} سورة الأعراف (١٥٨)؛ لأن المقصود في الآية اتباع الرسول.
(٦) انظر: نفائس الأصول للقرافي (١/ ١٦١).
(٧) هكذا اكتفى المصنف بذكر المسألة ولم يتعرض لها بشرح. انظر: المختصر في أصول الففه لابن اللحام ص (١٦٧).
(٨) مختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٦٧).