للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبارة "التنبيه" [ص ٩٣]: (وبدو الصلاح: أن يطيب أكله) أي: المعتاد؛ ليخرج بذلك الحصرم والقثاء والباذنجان وإن أكل صغيرًا.

١٩٣٦ - قوله: (فإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان .. جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس) (١) أي: بشرط الاتحاد في العقد، وقد ذكر ذلك "المنهاج" و"الحاوي" (٢).

١٩٣٧ - قول "التنبيه" [ص ٩٣]- والعبارة له - و"المنهاج" [ص ٢٣٢]: (وإن تلفت الثمرة بعد التخلية .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تتلف من ضمان البائع، والثاني - وهو الأصح -: أنها تتلف من ضمان المشتري) فيه أمور:

أحدها: أن محل القولين: أن تتلف بآفة سماوية، وعليه يدل تمثيل "المنهاج" بالبرد، وقد ضبطه النووي بخطه بفتح الراء وإسكانها، وكلاهما سماوي، أما لو سرقت .. فالمذهب: أنها من ضمان المشتري، وقيل: بطرد القولين، وبه قطع العراقيون.

ثانيها: يستثنى من القولين أيضًا: ما إذا تلفت بعد أوان الجذاذ بزمن يُعَدُّ التأخير به تضييعًا .. فهي من ضمان المشتري قطعًا، صرح به في "الكفاية"، وحكاه الرافعي عن الإمام، وأنه قال: لا مساغ للخلاف فيه (٣).

ثالثها: ويستثنى أيضًا: ما لو تلف بترك البائع السقي .. فالمذهب: القطع بأنها من ضمان البائع، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٢٨٥]: (وإن ترك وتلف .. انفسخ).

رابعها: ويستثنى من القولين أيضًا: ما لو باع الثمرة مع الشجرة، وخلى بينه وبينها، فتلفت .. فهي من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره الرافعي والنووي (٤)، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن نصه في "الأم" إجراء القولين فيه أيضًا (٥)، وكذا لو باعها لصاحب الشجرة، فتلفت بعد التخلية .. فهي أيضًا من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره في زوائد "الروضة" (٦)، وأجرى شيخنا الإمام البلقيني فيه الخلاف تخريجًا مما تقدم، وهو واضح.

١٩٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٢]: (فلو تعيب بترك البائع السقي .. فله الخيار) الذي في "المحرر": (لو تعيب بها؛ أي: بالجائحة .. فله الخيار) (٧)، فغيره "المنهاج" إلى التعيب


(١) انظر "التنبيه" (ص ٩٣).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٤)، المنهاج (ص ٢٣٢).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ١٦٠)، و"فتح العزيز" (٤/ ٣٦٠).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٦١)، و"الروضة) (٣/ ٥٦٤).
(٥) الأم (٣/ ٥٩).
(٦) الروضة (٣/ ٥٦٤).
(٧) المحرر (ص ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>