للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في اليسير عدل في الكثير (١)، وقال الغزالي: إنه الأشهر (٢)، وصححه صاحبا " المرشد " و" روضة الحكام ".

٦٠٠١ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٢]: (ويبعث به مزكيًا) كذا بخط النووي، وصوابه: (إلى مزك) كما في " المحرر " (٣)، والمبعوث إنما هم أصحاب المسائل؛ ولذلك قال " التنبيه " [ص ٢٥٥]: (ويدفعها إلى أصحاب المسائل) وقد قال " المنهاج " عقبه [ص ٥٦٢]: (ثم يشافهه المزكي بما عنده) فإن أراد المبعوث أولًا .. لم يطابق كلام " المحرر " ولا كلام الأصحاب، وإن أراد غيره .. لزم عليه لتسميته الأول مزكيًا اتحاد المبعوث والمبعوث له، وعبارة " أصل الروضة ": ويكتب إلى كل مزك كتابًا، ويدفعه إلى صاحب مسألة، ثم قال: وهل الحكم بقول المزكين أم بقول أصحاب المسائل؟ وجهان، صحح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما الثاني، قال ابن الصباغ: وهذا وإن كان شهادة على شهادة فتقبل للحاجة؛ أي: مع كون شهود الأصل في البلد؛ لأن المزكي لا يلزمه الحضور فعلى هذا لا بد من اثنين من أصحاب المسائل، وعلى الأول يكفي واحد (٤)، وحاول الرافعي نفي الخلاف فقال: إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل .. فالحكم مستند إليه وحده، وإن أمره بالبحث، فبحث وشهد بما عرف .. استند إليه أيضًا، لكن يشترط هنا العدد، وإن أمره بمراجعة مزكين وإعلامه بما قالاه .. استند إليهما لا إليه، فليحضرا وليشهدا، ولا يشهد على شهادتهما؛ لأن الفرع لا يقبل مع حضور الأصل. انتهى بمعناه (٥).

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": ومقتضى كلامه في التنكير والتعريف: أنه يكتفي في البعث والتزكية بواحد، وهو خلاف نص " الأم " و" المختصر " وما عليه الأصحاب، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: (ولا يقبل تعديله إلا من اثنين، ولا المسألة عنه إلا من اثنين) (٦) ولهذا عبر " التنبيه " بأصحاب المسائل كما تقدم: ثم قال: (واقلهم اثنان) (٧).

٦٥٠٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٥]: (فإن عادوا بالتعديل .. أمر من عدلهم في السر أن يعدَّلهم في العلانية) هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؛ فيه خلاف في " الكفاية "، وصحح كلًا منهما طائفة، وصحح الماوردي والروياني: الاستحباب إن كان مشهورًا بين الناس بما يتميز به في الاسم


(١) نهاية المطلب (١٨/ ٤٩٢).
(٢) انظر " الوسيط " (٧/ ٣١٨).
(٣) المحرر (ص ٤٨٩).
(٤) الروضة (١١/ ١٦٩).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٥٠٣).
(٦) الأم (٦/ ٢٠٥)، مختصر المزني (ص ٣٠٠).
(٧) التنبيه (ص ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>