للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإباحة، قال في " أصل الروضة ": وينبغي أن لا يفرق بين أن يكون المسافر والمرأة مدعيًا أو مدعى عليه (١).

قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": وهو ممنوع، بل هو مختص بالمدعي؛ لأن الدعوى له، وظاهر كلامهم أنه لا تقديم بغير ذلك، لكن ذكر الماوردي: أن القاضي يقدم المريض المسبوق الذي يستضر بالصبر إن كان مطلوبًا، ولا يقدمه إن كان طالبًا؛ لأن المطلوب مجبور والطالب مخير (٢).

٥٩٩٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٣]: (ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة) كذلك من خرجت له القرعة؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٥٦٢]: (ولا يقدم سابق ولا قارع إلا بدعوى) وخرج به المقدم بالسفر، فقال الرافعي: يحتمل أن لا يقدم إلا بدعوى، ويحتمل أن يقدم بجميع دعاويه، ويحتمل أن يقال: إذا عرف أن له دعاوى .. فهو كالمقيم؛ لأن البعض لا يفيده والكل يضر غيره (٣).

وقال النووي: الأرجح: إن كانت قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين إضرارًا بينًا .. قدم بجميعها، وإلا .. فيقدم بواحدة؛ لأنها مأذون فيها، وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر (٤).

قال في " المطلب ": وقياس ما ذكره: أن يقدم بما لا يضر كما له أن يستوفيه، وعبارة " الحاوي " [ص ٦٦١]: (وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم بالقرعة بخصومةٍ) وظاهره عود التقييد إلى جميع الصور، ولا يصح حمله على الأخيرة فقط؛ لأن السابق كذلك بلا شك.

٥٩٩٦ - قول " التنبيه " [ص ٢٥٢]: (ولا يتخذ شهودًا مرتين لا يقبل غيرهم) ظاهره الكراهة؛ لعدّه في الآداب وعطفه على قوله: (ولا يتخذ حاجبًا) (٥)، وهو وجه في " الكفاية "، لكن جزم في " المنهاج " بالتحريم (٦)، وهو المذكور في " الروضة " وأصلها (٧).

٥٩٩٧ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٢]: (وإذا شهد شهودٌ فعرف عدالةً أو فسقًا .. عمل به) و" الحاوي " [ص ٦٧٥]: (واستزكى إن شك) و" التنبيه " [ص ٢٥٥]: (وإن جهل عدالتهم .. سأل)


(١) الروضة (١١/ ١٦٤).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٢٩٠).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١٢/ ٤٩٨).
(٤) انظر " الروضة " (١١/ ١٦٥).
(٥) التنبيه (ص ٢٥٢).
(٦) المنهاج (ص ٥٦٢).
(٧) فتح العزيز (١٢/ ٥٠٠)، الروضة (١١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>