للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: عبارة " الروضة ": أطلق صاحب " المهذب " وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد بغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي (١).

فإن أراد نقل الإطلاق .. صح ما قاله في " المهمات "، وإن أراد نقل النص .. صحت عبارة " المنهاج ".

خامسها: ظاهر إطلاقه: أنه لا فرق في الأمرد بين أن يكون جميلًا أم لا، وقال السبكي: إنه محتمل، لعدم انضباط الحسن، قال: ولكن الظاهر الأول، وعليه يدل كلام الأكثر، وإليه يرشد تبويب النووي في " رياض الصالحين " (٢)، قال السبكي: وهذا القيد منتف في النساء؛ لأن في الطباع الميل إليهن، فضبط بالأنوثة، وذلك مفقود فيما بين الرجال إلا في الأمرد الحسن.

قلت: وقيده القاضي حسين والمتولي بالجميل الوجه، الناعم البدن، وحرر السبكي موضع الخلاف، وحصره في جميل يمكن الافتتان به، فعند النووي: يحرم وإن انتفت الفتنة والشهوة اعتبارًا بالمنظور إليه (٣)، وعند الرافعي: يجوز؛ اعتبارًا بالناظر (٤)، واستشكل إيجاب الغض عن الأمرد مطلقًا، وقال الغزالي في " الإحياء ": من يتأثر قلبه بجمال الأمرد بحيث يدرك الفرق بينه وبين الملتحي - أي: من حيث الشهوة - .. فلا يحل له النظر (٥).

٣٤٨٧ - قول " الحاوي " [ص ٤٥٣]: (كللمرأة) أي: كما لا يحرم نظر المرأة إلى المرأة إلا فيما بين السرة والركبة، يتناول نظر الذمية للمسلمة، وهو الذي صححه الغزالي (٦)، وصحح البغوي تحريمه؛ لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} وليست الذمية من نسائهن (٧)، وتبعه النووي (٨)؛ ولهذا قال في " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (الأصح: تحريم نظر ذمية إلى مسلمة) وفي " المحرر ": (أنه الأحوط) (٩)، وفيه أمور:

أحدها: أن التحريم لا يختص بالذمية، بل يحرم على المسلمة كشف وجهها لها، وقد صرح به النووي في " فتاويه " (١٠)، وإذا لم يخاطب الكفار بفروع الشريعة .. اختص التحريم بالمسلمة.


(١) الروضة (٧/ ٢٥)، وانظر " المهذب " (٢/ ٣٤).
(٢) رياض الصالحين (ص ٣٠٠).
(٣) انظر "الروضة " (٧/ ٢٤، ٢٥).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٧٦).
(٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٠٢).
(٦) انظر " الوسيط " (٥/ ٣٠).
(٧) انظر " التهذيب " (٥/ ٢٣٦).
(٨) انظر " الروضة " (٧/ ٢٥).
(٩) المحرر (ص ٢٨٩).
(١٠) فتاوى النووي (ص ١٣٣) مسألة (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>