للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* وقتل الرجل لأخيه، أي: ونحوه من أب وقريب على الدنيا (١).

* وإذا وضع السيف في الأمة لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة (٢).

* ولا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا المقتول على أي شيء قتل القاتل (٣) [والمقتول في النار] (٤).

* واقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة ويكون بينهما مقتلة عظيمة (٥)، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة (٦) مما كانوا مجتهدين فيه، والمخطئ منهم معذور لأنه بالإجتهاد. ولا حاجة للتطويل في شرحه.


(١) كما في حديث أبي موسى الأشعري قال: "إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن؟ قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضًا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال رسول الله : لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباءٌ من الناس لا عقول لهم". رواه الإمام أحمد في "مسنده": (٤/ ٣٩١ - ٣٩٢)، وابن ماجه: (٢/ ١٣٠٩)، والحاكم في "المستدرك": (٤/ ٤٥١).
(٢) كما في حديث ثوبان عن النبي وفيه: "وإذا وقع في أُمتي السيف لم يرفع عنها إلى يوم القيامة".
رواه أبو داود: (٤/ ٤٥٠ - ٤٥٢)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة": (٤٦٩)، وأبو عمرو الداني في "الفتن": (١/ ١٨٤ - ١٨٦) وغيرهم، وأصله في "مسلم": (٤/ ٢٢١٥).
(٣) كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَل ولا المقتول فيم قُتِل! فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار". رواه مسلم: (٤/ ٢٢٣١ - ٢٢٣٢).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من "ط".
(٥) عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة".
رواه البخاري: (٦/ ٦١٦)، (١٣/ ٨١)، ومسلم: (٤/ ٢٢١٤).
(٦) انظر: "فتح الباري": (١٣/ ٨٥)، و"دلائل النبوة" للبيهقي: (٦/ ٤١٨).