للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخصة، ولا رفاهة، وإنما يستفيد ذلك بتأخير الصوم عن وقته في السفر، وليس كذلك الصلاة؛ فإنه يستفيد بها رخصة ورفاهة، وهو فعلها في أحد الوقتين، فلهذا افترقا في التقديم، وتساويا في التأخير.

واحتج المخالف: بما روى أبو قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في (١) اليقظة: أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (٢)، ولم يفرق بين حال السفر وغيره.

والجواب: أن هذا عام في السفر والحضر، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - خاص في السفر، فيجب أن نفضله.

واحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود (٣) - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لوقتها، ما خلا عرفة والمزدلفة (٤)، فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر، لما خفي على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مع صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره.


(١) في الأصل طمس، والمثبت من الحديث.
(٢) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١).
(٣) مطموس في الأصل، والمثبت يتضح مما بعده.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٢٠)، وبنحوه البخاري، كتاب: الحج، في باب: من أذن وأقام لكل واحد منهما، وباب: متى يصلي الفجر بجمع؟ رقم (١٦٧٥ و ١٦٨٢)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، رقم (١٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>