للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غير أهلها، وفيه دلالة على أن الراعي لا يقصر.

والقياس: أنه سفر معصية، فوجب أن لا يتعلق به رخصة، أصله: إذا كان أربعةَ بُرُد.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس بسفر صحيح.

قيل له: بل هو سفر صحيح، ويقع عليه الاسم في اللغة، والعلة تعتبر في ألفاظها موضوع اللغة.

فإن قيل: فالمعنى في الأصل: أنه لو كان مباحًا، لم تتعلق به الرخص.

قيل له: لا نسلم لك هذا، بل يتعلق به عندنا رخص القصر، ولأن السفر معنى لم يجد كثره له تأثير في فرض الصلاة، فوجب أن يتنوع نوعين: نوع يؤثر، ونوع لا يؤثر؛ كزوال العقل يتنوع نوعين: نوع يؤثر،


= الفاجر لا يقصر! وهذا تصحيف، قد أضيف إليه كلمة، ولا معنى له؛ لأن ذِكْر (أفقه الفقه) لا معنى له في حق الفاجر، ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو؟ وإنما الحديث غير ذا)، وقال الذهعي في التنقيح (٤/ ٩٥): (كذا قال: (أفقه الفقه)!، وهذا من تخبيط النقاش)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣١)، وصواب الحديث: "ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في أُفُقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي" أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٤)، والديلمي في الفردوس رقم (٢٥٠٤)، ولا يصح، والمتهم به الحكم بن عبد الله. ينظر: التحقيق (٤/ ٩٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٣٨)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>