للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو كان ابن مسعود - رضي الله عنه - يجوّزه (١) في حق عثمان - رضي الله [عنه] (٢) -، لم ينكر فعله؛ لأن المقيم يجب عليه الإتمام، فلما أنكر عليه، وعلم أنه علم من حاله أنه كان على نية السفر.

فإن قيل: فقد رُوي: أن عثمان - رضي الله عنه - اعتذر إلى ابن مسعود حين أنكر عليه بضرب من الاعتذارات، منها: أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تأهل ببلد، فهو من أهله" (٣)؛ فإني تأهلت بهذا البلد.

ورُوي: أنه قال: يحج قوم طغام (٤)، فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في السفر والحضر ركعتان (٥).

ورُوي: أنه أتم؛ لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد،


(١) في الأصل: يجوز.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٤٣)، قال ابن حجر: (الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به). ينظر: الفتح (٢/ ٧٣٦).
(٤) في الأصل: نحو يا قوم طعام.
والطغام: من لا عقل له ولا معرفة، وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم. النهاية في غريب الحديث (طغم).
(٥) أخرج نحوه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٩٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٧)، وقد قواه ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>