للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بُدئ بِمَن شَرَكَهُمْ، فيُعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

٢٩٥٢ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت (١) منه على الموت، فأتاني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني، فقلت: يا رسول اللَّه! إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثُلثي مالي؟ قال: "لا". قال (٢): فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قال: قلت: الثلث (٣)؟ قال: "الثلث (٤)، والثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فِي امرأتك". قلت: يا رسول اللَّه! أُخَلَّفُ عن هجرتي؟ قال (٥): "لن تخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه اللَّه إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أَنْ تُخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، ولكنِ البائسُ سعدُ بن خَوْلَة"، يَرْثِي له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن مات بمكة.

٢٩٥٣ - وعن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن مُعَلِّمًا


(١) في "صحيح البخاري": "فاشفيت".
(٢) في "صحيح البخاري": "قال قلت".
(٣) في "صحيح البخاري": "قلت: الثلث".
(٤) في "صحيح البخاري": "قال: الثلث كبير".
(٥) في "صحيح البخاري": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>