للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه غير متعلق (١) بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز هذا وإن لم يجز الرواية بالمعنى، لأن المروي: والمتروك كخبرين منفصلين (٢)، ولا فرق بين أن يكون رواه قبل على التمام، أو لم يروه (٣)، هذا، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم (أ)، فأما من روى حديثًا على التمام فخاف إن رواه ثانيًا ناقصًا أنه يتهم بزيادة أولًا، أو نسيان ثانيًا، لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له (٤) النقصان ولا يجوز لهذا (ب) رواية (ج) بعض الحديث أولًا إذا


(أ) في (هـ): لا يتوهم.
(ب) في (ص) و (هـ): له. بدل لهذا.
(ج) في (ص): روايته.
(١) قال الخطيب: لأنه إن كان فيما حذف من الخبر معرفة حكم وشرط وأمر لا يتم التعبد والمراد بالخبر إلا بروايته علي وجهه، فإنه يجب نقله على تمامه ويحرم حذفه، لأن القصد بالخبر لا يتم إلا به، فلا فرق بين أن يكون ذلك تركًا لنقل العبادة، أو تركًا لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبادة انتهى. بحذف يسير. الكفاية، ص ١٩٠ - ١٩٢؛ والمستصفي ١/ ١٦٨؛ وفتح المغيث ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر الهامش رقم ٥، ص ٤٦٨.
(٣) انظر: الكفاية، ص ١٩٢؛ والتقريب ٢/ ١٠٤.
(٤) أي: لا ثانيًا ولا ابتداءً، ويجب عليه نفي هذه الظن عن نفسه كما صرح به الخطيب وكذا قال الغزالي: بعد اشتراطه في الجواز روايته مرة بتمامه: إن شرطه أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة، فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك.
انظر: الكفاية، ص ١٩٣؛ والمستصفي ١/ ١٦٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٢٤؛ التدريب ٢/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>