وقال السخاوي مستدلًا له: لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلًا عن غيره فهو من جملة الإِخبار، أو كان اجتهادًا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحكم وفي الحالتين لا يشترط العدد. والفرق بينهما ضيق الأمر في الشهادة لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، وهي محل الأغراض، بخلاف الرواية، فإنها في شيء عام للناس غالبًا لا ترافع فيه. ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، فلو لم تقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات. ولأن بين الناس إحنا وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية. انتهى بتلخيص يسير. المحصول ج ٢ ق ١/ ٥٨٥؛ أحكام الأحكام ١/ ٢٧٠؛ الكفاية، ص ٩٦؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٥؛ فتح المغيث ١/ ٢٧٣؛ الرفع والتكميل، ص ٥١. (١) قال العراقي: الجرح مقدم مطلقًا، ولو كان المعدلون أكثر، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون، كالإِمام فخر الدين والآمدي، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن باطن خفي عن المعدل. انتهى. وقال الفخر الرازي: اللهم إلا إذا جرحه بقتل إنسان "فقال المعدل: رأيته حيًا. فها هنا يتعارضان. وبه قال الآمدي، وزاد: ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى. انتهى. قلت: ينبغي أن يقيد الحكم بتقديم الجرح مطلقًا بما إذا لم تثبت من قبل عدالته وإمامته، أما إذا ثبتت من قبل عدالته وإمامته. فلا يلتفت إلى قول الجارح إلا ببيان وحجة كما هو قول الإِمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي كما نقل عنه =