للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعطيل (أ) ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (١).

فالجواب (٢): أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح (ب) والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه ذلك، لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من (ج) انزاحت عنه تلك الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه (٣)، ولم نتوقف، كالذين احتج بهم


(أ) في (ص): تعديل تعطيل وهو خطأ.
(ب) في (ك): الجمع. وهو خطأ.
(ج) لفظ: من. ساقط من (هـ).
(١) هذا الاعتراض أورده على نفسه ابن الصلاح في المقدمة، ص ٩٨.
انظر أيضًا: محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢؛ المنهل الروي، ص ٧٧؛ التدريب ١/ ٣٠٧.
(٢) هذا الجواب من ابن الصلاح عما أورده على نفسه من قبل.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٨؛ المنهل الروي، ص ٧٧؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢؛ التدريب ١/ ٣٠٧.
(٣) قال الصنعاني: وإلا يحصل لنا بالبحث ثقته واتقانه توقفنا في حاله فلا نحكم له ولا عليه، أما الأول فلأنه وإن كان الأصل العدالة فقد أوجب الجرح الجملي التوقف في حاله، ففتّ في عضد ذلك الأصل.
وأما إذا قلنا: الأصل الفسق فأوضح، ويترك حديثه لأجل الريبة القوية الحاصلة من القدح الجملي، لا لأجل ثبوت الجرح.
قال: ومن هنا نعلم أن معنى قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا، أي لا يعمل به في الرد إلا مفسرًا، لا أنه لا يقبل مطلقًا، وأنه لا حكم له، بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه. انتهى.
قلت: وقد غاب هذا المعنى عن اللكنوي ففهم من قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسرا. أنه لا يقبل مطلقًا ويرد على قائله. اهـ. توضيح الأفكار ٢/ ١٥٣ - ١٥٤؛ الرفع والتكميل، ص ٤٦ - ٤٩؛ التنكيل ١/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>