وقال فيما يعتضد به المرسل: ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. انظر من الرسالة بالترتيب: فقرة ١٠٠١، ص ٣٧١؛ وفقرة ١٠٤٤، ص ٣٨٢؛ وفقرة ١٢٧٢، ص ٤٦٣؛ فتح المغيث ١/ ٢٧٩. (١) مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٨٠؛ التدريب ١/ ٣٠٥؛ الكفاية، ص ١٠٨؛ توضيح الأفكار ٢/ ١٤٩، وقال: وسره أن العدالة وصف ملتئم من أمور كثيرة، وضع لفظ "عدل" بإزائها، فكان القائل "فلان عادل" قال: فلان آت بكل ما يجب، مجتنب لما يحرم، ولذا اشترط في المعدل أن يكون عالمًا بأسباب العدالة، بخلاف القدح فإنه شيء واحد، لأنه عبارة عن شيء خرم العدالة، فلا يعسر ذكره ولا يتعين ما هو حتى يعرب عنه قائله، ولا يشترط في قائله المعرفة بأسباب القدح، فإنه لو قال من يجهل أن السرقة حرام: إن فلانًا رأيته يسرق" كان قدحًا. اهـ. (٢) أي متى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول: يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب تركه وفيه طول. فتح المغيث ١/ ٢٨٠؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٦. (٣) في هذه المسألة خمسة أقوال، هذا أولها. وقد بذل أكثر الأحناف قصارى جهدهم لإِثباته. كما في الرفع والتكميل وفواتح الرحموت وقواعد في علوم الحديث. والثاني: عكس ما تقدم، فيشترط تفسير التعديل، دون الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي. والثالث: أنه لا بد من بيان سببهما معًا للمعنيين السابقين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. حكاه الخطيب =