٤٠٩٣ - وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله. قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنه.
قال أبي: قال عبد الرحمن: قال شعبة: فقال له أبو فلان (قال أبي: هو أبو مريم) لأبي حصين حدثك يحيى بن وثاب، أن مسروقًا حدثه، أن عبد الله حدثهم؟ قال: نعم. «العلل»(٤٧٥٢) .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى، يعني ابن وثاب، عن مسروق. قال: إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة. «العلل»(٤٧٥٥) .
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: وسألت سفيان. فقال: هو عن مسروق، يعني أنه لم يقل عن عبد الله. «العلل»(٤٧٥٦) .