للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإجماع - جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ... مما له تعلق بالدين) (١) .

فابن تيمية - هنا - يلحظ في التسمية بالجماعة معنى الاجتماع، وعدم الفرقة، وأن الإجماع أصل من أصول أهل السنّة، وأنهم اجتمعوا على كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما أجمع عليه السلف الصالح، وبهذه الأصول يزنون ما عليه الناس.

وملخص القول:

أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق، وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصولها (٢) ؛ - كما رأينا - فهي بهذا توافق السنة، وعلى هذا يمكن أن يقال: أن لفظ السنّة والجماعة إذا افترقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا افترقا؛ فإذا افترقا بأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، وصار معناهما واحداً، ولهذا كثيراً ما يستخدم لفظ «أهل السنة» فقط ويؤدي الدلالة والتعريف للفظين. أما إذا ذكرا معاً افترقا وصار لكل واحد منهما معنى يخصه، يفسر ذلك


(١) «الفتاوى» : (٣/١٥٧) .
(٢) في «الاعتصام» للشاطبي وردت خمسة أقوال في معنى الجماعة الواردة في بعض الأحاديث وهي لا تخرج في الغالب عن عموم ما سبق. يقول: اختلف الناس في معنى الجماعة.. على خمسة أقوال:
١- أنها السواد الأعظم.
٢- أنها جماعة العلماء المجتهدين.
٣- أن الجماعة هم الصحابة على الخصوص.
٤- أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا اجتمعوا على أمر.
٥- أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير.
وبيّن بعد كل قول من هذه الأقوال من قال به، وأوضح خروج أهل البدع عن مدلول كل قول من هذه الأقوال. انظر: «الاعتصام» : (٢/٢٦٠ - ٢٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>