قُلْت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
أخرجه عَبْد الله بن أحمد ٥/ ١١٦ (٢١٤٢٥) قال: حدَّثنا أبو بَكْر المُقَدَّمِي، قال: أخبرنا عَبْد الوَهَّاب الثَّقَفِي، عن المُثَنَّى، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن عَبْد الله بن عَمْرو، فذكره.
عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ، فَرَدَدْتُهَا.
أخرجه ابن ماجة (٢١٥٨) قال: حدَّثنا سَهْل بن أَبي سَهْل، قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد، عن ثَوْر بن يَزِيد، قال: حدَّثني عَبْد الرَّحْمان بن سَلْم، عن عَطِيَّة، فذكره.