للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيضًا رؤية المنكر كسماعه، فكما يحرم سماع المنكر فكذلك رؤيته (١)، وعليه يحرم حضور المكان الذي فيه منكر وهذا من أشنع المنكرات المتعلقة بالشرك ووسائله (٢).

٢ تحرم زيارة المشاهد؛ لما يصاحبها من رؤية المنكرات التي قد يصل بعضها إلى الشرك الأكبر، وحرمة الزيارة ليس لذاتها؛ وإنما عارضة (٣) لما تخلل المكان من وجود وسائل شركية، وكذلك ما يصدر من الزوار من تصرفات بدعية.

٣ زيارة المشاهد فيه تكثير لسواد عبّاد القبور المشركين، وما يميز أهل الحق عن أهل الباطل اختلاف السبل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *﴾ [يوسف]. ومن زار المشاهد من غير حاجة إلا لتكثير سواد أهله ولم يفعل ما يوجب الشرك فهو عاصٍ (٤).

٤ يُخشى من زيارة المشاهد الفتنة من جهتين:

١ افتتان غيره بزيارته خصوصًا إذا كان قدوة؛ لتأسي الجهال به، وجعل فعله عرضه لفسادهم (٥).

٢ فتنة للزائر نفسه لما يرى، وقد يستنكر في بداية الرؤية ثم مع الوقت يصبح لا يتمعر قلبه من المنكرات؛ لأن القلب إذا كان نقيًّا ضج لحدوث المنكر، فإذا تكرر مر عليه ولم ينكر، فيصبح بليد الطبع لا ينفر (٦).


(١) يُنظر: المغني، لابن قدامة (٧/ ٢٨٥).
(٢) يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعي الكرمي (٢٥).
(٣) يُنظر: مدارج السالكين، لابن القيم (١/ ٣٧٢).
(٤) يُنظر: حكم السُّنَّة والكتاب في الزوايا والقباب، لأبي زيد النتيفي البيضاوي (٩٥).
(٥) يُنظر: حكم السُّنَّة والكتاب في الزوايا والقباب (٩٥).
(٦) يُنظر: اللطائف، لابن الجوزي (٥١).

<<  <   >  >>