للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشرك بالله تعالى (١).

فالنهي جاء أولاً عن زيارة الرجال والنساء جميعًا، ثم جاءت الرخصة لهم في الزيارة رجالاً ونساء، ثم استقر المنع للنساء وبقي الإذن للرجال؛ لأن النساء لا يصبرن عند زيارة القبور وقد يجزعن بتذكرهن للميت، فكان من حكمة الله أن منعهن من زيارة القبور لئلا يَفتتنّ بالجزع أو يُفتتن بهن (٢).

فزيارة القبور في حق النساء محرم مطلقًا على الراجح؛ لأن المنع في حقهن ثابت تحريمه بالأدلة (٣).

لما جاء عن النبي أنه قال: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ» (٤)، وفي رواية:


(١) يُنظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم (١/ ٣٦١)، المجالس الأربعة من مجالس الأبرار، لأحمد الرومي (٣٨٦)، المُشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، لمحمد المعصومي الحنفي (٤)، الصارم المنكي في الرد على السبكي، لمحمد بن عبد الهادي الحنبلي (٣٢٢ - ٣٢٣).
(٢) يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعي الكرمي (٢٥)، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز [ط: الرئاسة العامة] (٢٨/ ١١١ - ١١٢).
(٣) لمعرفة المزيد من الأدلة وأقوال الأئمة والفقهاء في تحرير حكم المسألة بالتفصيل راجع لطفًا: كشف السُتور في نهي النساء عن زيارة القبور، لحماد الأنصاري (٣٠ - ٤٩)، بدع القبور، لصالح العصيمي (٢٩٥ - ٣١٤)، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية، لعبد الله السحيباني (٢٦٩ - ٢٨٤)، منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (٢٧٧).
(٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، ذكر لعن المصطفى المتخذات المساجد والسرج على القبور (٧/ ٤٥٢/ ح ٣١٧٩)، وأيضًا (٧/ ٤٥٣/ ح ٣١٨٠ - ٣١٨٥)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجنائز، الأمر بخلع النعال في القبور (١/ ٣٧٤/ ح ١٣٨٨)، والنسائي في المجتبى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١/ ٤٢٠/ ح ١/ ٢٠٤٢)، والنسائي في الكبرى، كتاب الجنائز، التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (٢/ ٤٦٩/ ح ٢١٨١)، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (٣/ ٢١٢/ ح ٣٢٣٦)، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (١/ ٣٥٢/ ح ٣٢٠)، وابن ماجه في سننه، أبواب الجنائز، باب ما جاء فِي النهي عن زيارة النساء القبور (٢/ ٥١٤/ ح ١٥٧٥)، والبيهقي في سننه، الكبير، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور (٤/ ٧٨/ ح ٧٣٠٥ - ٧٣٠٦)، وأحمد في مسنده، مسند بني هاشم ، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي (٢/ ٥٠٧/ ح ٢٠٥٨)، وأيضًا في نفس مسند بني هاشم تكرر بأسانيد مختلفة: (٢/ ٦٣٥/ ح ٢٦٤٦)، (٢/ ٧١٨/ ح ٣٠٣٢)، (٢/ ٧٤٨/ ح ٣١٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه، من أبواب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي وإتيانه (٥/ ١٨١/ ح ٧٦٣١)، وأيضًا كتاب الجنائز، من كره زيارة القبور (٧/ ٣٧٠/ ح ١١٩٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (١٢/ ١٧٨/ ح ٤٧٤١)، وأيضًا (١٢/ ١٧٩/ ح ٤٧٤٢)، والطبراني في الكبير، باب العين، أبو صالح عن ابن عباس (١٢/ ١٤٨/ ح ١٢٧٢٥).
صححه ابن حبان في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٥/ ٣٤٥)، وأيضًا أبو العباس الأنصاريُّ القرطبيُّ في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٦٣٢)، وحسنه الترمذي في جامعه (١/ ٣٥٢/ ح ٣٢٠)، وأيضًا مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٢/ ٣٤٥)، وقال الحافظ ابن رجب : حسن وفي بعض النسخ صحيح. يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٣٩٧).

<<  <   >  >>