(٢) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٤/ ١٣٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ *﴾ (٤/ ١٦٢/ ح ٣٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٢/ ٦٣/ ح ٥٢٠). (٤) التفسير الوسيط، للزحيلي (١/ ٢١٧) بتصرف يسير. قوله: الأولوية في الزمان تستلزم الأولوية في الشرف والمكانة، ليس على إطلاقه؛ فالمسجد الأقصى أقدم من المسجد النبوي، وفضل الصلاة في المسجد النبوي وأجرها أكثر وأعظم من المسجد الأقصى. (٥) أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب إقامة الصلاة والسُّنَّة فيها، باب ما جاء فِي فضل الصلاة فِي المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ (٢/ ٤١٢/ ح ١٤٠٦)، والإمام أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله ﵄ (٦/ ٣١٠٣/ ح ١٤٩٢٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ٧١٤/ ح ٣٨٣٨).