للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نهى عن لبس المعصفر، وكره للرجال الحمرة في اللباس (١)، قيل: ذاك مُنصرِفٌ إلى ما صُبِغ بعد النَّسج، فأما ما صبغ غزلُه ثم نسج فغيرُ داخلٍ في النهي، وبُرود اليمن يصبغ غزلُه ثم يُنسَج، وهي العَصْبُ، وإنما سمي عَصْبًا لأن غزلَه يُعصَب ثمّ يُصبَغ ثمّ يُنسَج، والتختم بالذهب للرجال حرامٌ، والنهي عن المعصفر للرجال لشُهرتِه، ولأنه من زِيِّ النساء، والقراءةُ في الركوع مَنهيّ عنها، لأن الركوع موضع التسبيح.

* * *

[٦٠٠] و (المِرْطُ المُرَحَّل) (٢): الأسود الذي فيه خطوط.

* * *

[٦٠١] وفي قوله: (كَانَ وِسَادُ النَّبِيَّ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهِ لِيفٌ) (٣)؛ دلالة على اختيار الزهد في الدنيا؛ إذ كان خيرَ الخلق، وكان يُنزِل نفسه الدنيا هذه المنزلة.


(١) يشير إلى ما رواه النسائي: ٥٢٦٦؛ عن ابن عباس قال: نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع).
(٢) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٨١، وأخرجه أبو داود برقم: ٤٠٣٢.
(٣) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: ٢٠٨٢، وأخرجه أبو داود برقم: ٤١٤٦.

<<  <   >  >>