ورواه البيهقي من طريق أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان بن عسال، ولفظه: ((ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح المقيم يومًا وليلة)). اهـ. قلت: هذه المتابعة من أبي الغريف لزرّ بن حبيش هي عند البيهقي كما قال الحافظ (١/ ٢٧٦ و ٢٨٢) في كتاب الطهارة من "سننه"، باب التوقيت في المسح على الخفين، وباب رخصة المسح لمن لبس الخفين على طهارة. وأخرجه هذه المتابعة من هو أقدم من البيهقي. فقد أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨/ ٨٤ رقم ٧٣٩٧). جميعهم من طريق أبي روق عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان بن عسال، به، والله أعلم. (١) تقدم في الحديث [٨٢٠] أنه ضعيف.