للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠) باب في غسل الرجلين خارج المغتسل، وحكم التنشيف بالمنديل

ونحوه، والاجتزاء بالغسل عن الوضوء لمريد الصلاة

(٤٦٨) عن عائشة رضى الله عنها قالت كإن النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه

(٤٦٩) عن ميمونة رضى الله عنها "زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم" قالت وضعت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غسلًا فاغتسل من الجنابة ثمَّ أتيته بثوب حين اغتسل فقال بيده هكذا، تعنى ردَّه (وعنها من طريق آخر) قالت فناولته خرقة


الماء لباطن الشعر (قد اختلف العلماء في ذلك) قال النووي وحمه الله في شرح مسلم مذهبنا ومذهب الجمهور ان ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وإن لم يصل إلى بنقضها، وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن ايصال الماء واجب، وحكى عن النخعي وجوب نقضثها بكل حال، وعن الحس وطاوس (قلت والامام أحمد) وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة قال ودليلنا حديثت أم سلمة، وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم، قال وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون بلغة حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للايجاب والله سبحانه وتعالى أعلم اه
(٤٦٨) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا هشيم قال أنا خالد قال ثنا رجل من أهل الكوفة عن الأسود بن يزيد عن عائشة "الحديث" (تخريجه) لم أقف عليه وفيه رجل لم يسم.
(٤٦٩) عن ميمونه (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن سالم عن كريب قال ثنا ابن عباس عن خالته ميمونة "الحديث" (غريبه) (١) أي أشار وأومأ والعرب تطلق القول على الفعل على المجاز والاتساع قال الشاعر (وقالت له العينان سمعًا وطاعة) أي أومأت وقال بالماء على يده أي قلب وقال بثوبه أي رفعه وقد صرح به في الراوية الثانية (٢) (سنده) حدثنا عب الله حدثنى أبى ثنا عفان ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>