-[كلام العلماء فى جواز العمل بالقياس وعدد ما ذكر فى هذا الباب من الخصال]-
.....
المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها. وقد قال "على كل مسلم صدقة" وفيه مراجعة العالم فى تفسير المجمل وتخصيص العام. وفيه فضل التكسب لما فيه من الأعانة وتقديم النفس على الغير، والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه والله أعلم اهـ، وفى قوله فى رواية مسلم من حديث أبى ذر وقد ذكرتها فى الشرح (قالوا يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر) فى هذه الرواية جواز القياس (قال النووى) وهو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذى يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون فى العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم اهـ (وفى حديث أبى ذر رضى الله عنه) المذكور فى الباب دليل على أن كل مباح يصير طاعة بالنية الصالحة، فالجماع يكون عيادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو اعفاف الزوجة ومنعهما جميعًا من النظر الى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة (وفيه أيضا) فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإحضار النية فى المباحات. وذكر العالم دليلا لبعض المسائل وتنبيه المفتى على مختصر الأدلة. وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل اذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء ادب، وفيه غير ذلك والله اعلم (تنبيه) تلخص من أحاديث الباب وزوائدة ثمانية وعشرون خصلة من اعمال البر نصّ على ان كل واحدة منها صدقة وهى- الكلمة اللينة أو الطيبة كما فى رواية. الخطا الى المساجد. طلاقة الوجه. سقى الماء. العمل باليد للتكسب. اعانة ذوى الحاجات. اغاثة الملهوف. الأمر بالمعروف. النهى عن المنكر. اصلاح ذات البين بالعدل. دفن النخاعة يجدها فى المسجد. تنحية الاذى عن الطريق. ركعتا الضحى. اعانة الرجل على دابته. رفع متاع الرجل على دابته. التسبيح التكبير. التحميد. التهليل. الاستغفار. هداية الأعمى الى الطريق. إسماع الأصم والأبكم. ارشاد المستدل على حاجته. اعانة الضعيف. جماع الزوجة الشرعية. عيادة المريض. اتباع الجنازة. رد السلام. كل معروف صدقة. وهذا الأخير يجمع كل هذه الخصال التى نص عليها وما لم ينص عليه من أعمال البر والله أعلم