للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بقية زوائد الباب- ومذاهب الأئمة فى زكاة الركاز]-

....


معدن لنا فقال انها ستكون معادن، وسيكون فيها شر الخلق (طس طص) ورجاله رجال الصحيح، أورد هذه الأحاديث الحافظ الهيثمى (وعن ربيعة بن عبد الرحمن) عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبليَّة وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة الى اليوم (لك. د) وقوله القبلية (قال فى النهاية) نسبة إلى قبل بفتح القاف والباء، وهى ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل هى من ناحية الفرع وهو موضع بين نخلة والمدينة؛ هذا هو المحفوظ فى الحديث (والفرع) بضم الفاء والراء كما جزم به السهيلى موضع بين نخلة والمدينة يقال انها أول قرية مارت اسماعيل وأمه التمر بمكة. وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة ابن عبد الله بن الزبير والربض منابت الأراك فى الرمل اهـ. وهذا الحديث أخرجه أيضًا (طب. ك. هق) بدون قوله من ناحية الفرع الخ وهو مرسل عند جميع الرواة؛ ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه ((وأبو داود)) من طريق ثور بن يزيد الديلى عن عكرمة عن ابن عباس (قال الشافعى) بعد أن روى هذا الحديث ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اقطاعه، وأما الزكاة فى المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال البيهقى) هو كما قال الشافعى، قال وكذلك أخرجه الحاكم فى المستدرك، وكذا ذكره ابن عبد البر ورواه أبو سبرة المدينى عن مطرّف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولًا، لكن لم يتابع عليه، ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس، هكذا قال البيهقى وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن زكاة الركاز الخمس وأن الواجب فى المعادن ربع العشر كزكاة النقد. وإلى ذلك ذهب الأئمة (مالك والشافعى وأحمد والجمهور) وحملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض وقالوا لا خمس فى المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز، وصله أبو عبيد فى كتاب الأموال وعلقه البخارى فى صحيحه (وأما الحنفية) فقالوا الركاز يعم المعدن والكنز ففى كل ذلك الخمس. وما ذهب اليه الجمهور من التفرقة بين الركاز والمعدن هو الظاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((المعدن جبار وفى الركاز الخمس)) عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما فى الحكم فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هما شيئان مغايران، ولو كان المعدن ركازًا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخمس. ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غيره، فالعطف يدل على المغايرة (قال الحافظ) والحجة للجمهور التفرقة من النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>