للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).

١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).

١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).

١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).

١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).

١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).

١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).

١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).

١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).


(١) المجموع ٧: ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
(٢) المجموع ٨: ٩٢.
(٣) المجموع ٨: ٩٢.
(٤) المجموع ٨: ٩٢، والمغني ٣: ٤٢٦، ونيل الأوطار ٥: ١٣٥.
(٥) المغني ٣: ٤٢٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤١٥، ٤١٦، والإقناع ٣٦ أ.
(٦) تفسير القرطبي ٢: ٤١٦، ٤١٧، والمغني ٤٣٢.
(٧) المغني ٣: ٤٣٥.
(٨) المغني ٣: ٤٣٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢١، والإقناع ٣٦ أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
(٩) فتح الباري ٣: ٥٢٣، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢٥.

<<  <   >  >>