للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد أشار الإمام السرخسي [٤٨٣ هـ ت] في المبسوط: " أن أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان فلا يمكن أخذها، ولا تقيد حريتهم في الاعتقاد والتنقل والمسكن، ولا يزج بهم في السجون وتجب رعاية هذا الأمان ما دام ساري المفعول " (١) .

ولا شك أن هذا التمتع إنما هو مصدر للرعاية الحقيقية التي منحتهم إياها الشريعة الإسلامية أكثر من القانون الدولي. وقد رتب الفقهاء على هذه الامتيازات أنه لا يجوز لدار الإسلام تسليم المستأمن إلى دولته دون الرجوع إليه ورضاه بذلك ولو على سبيل المبادلة بأسير مسلم (٢) .


(١) انظر: بدائع الصنائع: الكاساني، ج٧، ص١٠٧.
(٢) انظر: شرح السير الكبير، ج٣، ص٣٠٠؛ العلاقات الدولية في الحروب الإسلامية: الشيخ علي قراعة، ص٨٦، دار مصر للطباعة.

<<  <   >  >>