للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٣٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا فِي أَهْلِ الْبَدْوِ مِنَ الْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَقِلَّةِ ضَبْطِهِمُ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجْهِهَا، وَإِقَامَتِهَا عَلَى حَقِّهَا لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ عَمَّا يُحِيلُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ، فَقَدْ رَدَّهَا شُرَيْحٌ، وَأَجَازَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَقَالَ: كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ وَالْفَاجِرِ، وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُهَا لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الَّذِينَ رَصَدُوا رَجُلًا يِزِنِي وَلَكِنْ لَمْ يُتِمُّوا أَرْبَعَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>