للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٥٠ - وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، أنا أَبُو دَاوُدَ، أنا هِشَامُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ قَالَ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ» لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَا غَيْرِهِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْحَرَّانِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَتَرَكُوهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>