للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَمَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمُتَابَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ، وَتَوَهُّمُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ دَعْوَى، فَلَمَّا قَالَ: فِي هَذَا الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهِ، إِمَّا بِأَنْ بَلَغَهُ مَا نَسَخَهُ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إِسْنَادُهُ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُنْكِرُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَيَقُولُ: هُوَ مِنْ كِتَابٍ، وَكَانَ شُعْبَةُ أَيْضًا يُنْكِرُهُ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>