٢٨٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ اللَّهِ {«ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»} [النساء: ٣] يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ، وَقَوْلُهُ {«أَلَّا تَعُولُوا»} [النساء: ٣] أَيْ لَا يَكْثُرُ مَنْ تَعُولُوا، إِذا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا " قُلْتُ: وَهَذَا تَفْسِيرٌ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ، غُلَامُ ثَعْلَبٍ، عَنْ ثَعْلَبٍ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو عُمَرَ، فَذَكَرَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute