للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ أَنْ يَحْرُمَ بِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ ⦗١٣٨⦘، وَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ: فَخَالَفَهُ فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>