للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنِّي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا» وَمَنَعَهُ

٢٢٤٦ - رَوَاهُ أَيْضًا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَلَوْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَمَا أَمَرَ بِإِشْهَادِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: «فَأَرْجِعْهُ» وَلَوْلَا جَوَازُهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الرُّجُوعِ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ. وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ بِنَحْلٍ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بِشَيْءٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَفَضَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ. قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

٢٢٤٧ - وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ فَضَّلَ ابْنَهُ وَاقِدًا بِشَيْءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>