للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتُسْتَحَبُّ) فطرةٌ (عَنْ جَنِينٍ (١))؛ لفعلِ عثمانَ (٢).

ولا تَجِب عنه، كما لا تَجِب الزَّكاةُ في أَجنَّةِ السَّوائمِ.

(وَلَا تَجِبُ) فطرةٌ (لِزَوْجَةٍ نَاشِزٍ)؛ لأنَّه لا تَجِب نفقتُها، وكذا مَنْ لم تَجِب نفقتُها لصغرٍ (٣) ونحوِه؛ لأنَّها كأجنبيَّةٍ (٤)، ولو حاملًا.

ولا لأَمةٍ (٥) تَسلَّمَها ليلًا فقط، وتَجِب على سيِّدِها (٦).

(وَمَنْ لَزِمَ غَيْرَهُ)، بالنَّصب على المفعوليَّةِ، وقولُه: (فِطْرَتُهُ) فاعلٌ؛ كزوجةٍ وقريبٍ معسِرٍ، (فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ) بلا إذنِ مَنْ تَلزمه؛ (أَجْزَأَ) (٧)؛ لأنَّه المخاطَبُ بها ابتداءً، والغيرُ متحمِّلٌ.

ومَن أَخرَج عمَّن لا تَلزمه فطرتُه بإذنه؛ أَجزأ، وإلَّا فلا.

(وَتَجِبُ) فطرةٌ (بِغُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةِ) عيدِ (الفِطْرِ)؛ لإضافتِها إلى الفطرِ،


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (عن جنين)، لعله: لا من ماله. مرعي.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسائل عبد الله (٦٤٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٥٣)، عن بكر بن عبد الله المزني وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل»، وهذه مراسيل يقوي أحدها الآخر، واحتج به أحمد في مسائل أبي داود (ص ١٢٤).
(٣) في (د): لصغره.
(٤) في (ب): كالأجنبيَّة.
(٥) كتب على هامش (س) قوله: (ولا لأمة) أي: ولا للزوجة إذا كانت أمةً تأتيه ليلًا … إلخ. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (على سيدها) ويعايا بها، يقال: لنا شخصٌ نفقته على شخص، وفطرته على آخر. م خ.
(٧) كتب على هامش (ع): إلا العبد، ولعل المراد: وغير [ … ].

<<  <  ج: ص:  >  >>